الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
331
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
المسألة ( 2 ) : لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبيذ ، أو الزبيب : وهو النقيع ، أو العسل : وهو البُتع ، أو الشعير : وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها . ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 451 : 41 .